Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 355

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الحصانة

باب الجناية على العبيد

والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل ١:

أحدها: أن لا يُقتل به الحر.

والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة.

والثالثة: تجب فيه القيمة.

والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه.

والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى.

والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد.

والسابعة: لا تجب فيه القسامة٢.

باب الشركة في القتل

والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه:

أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /٣ حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة٤.

والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ٥.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 355 (SanadKitab #8534, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.