Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 356

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الحصانة

والثالث: يسقط القصاص عن أحدهما دون الآخر، وهو على ضربين١:

أحدهما: أن يكون سقوط القصاص عنه لاستحالة وجوب القصاص عليه.

والثاني: أن يكون لمعنًى في القاتل.

فأما ما يسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه، فهو: أن يشاركه سبعٌ، أو حية، أو المقتول نفسه.

وأما الذي هو لمعنًى في القاتل، فهو مثل: أن يكون أحد الشريكين أب المقتول، أو جدّه، أو أمه، أو جدّته وإن علا، أو يكون صبيا أو مجنونا. وفي الصبي والمجنون قول آخر٢.

وفي مسألة الحية والسبع ترتيب طويل٣، ذكرناه في موضع آخر٤.

باب الجنايات على ما دون النفس

والجناية٥ على ما دون النفس ضربان ٦:

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 356 (SanadKitab #8534, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.