Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 357

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الحصانة

أحدهما: طرف يُقطع وفيه القصاص.

والثاني: جرح يُشقّ، وهو على ضربين ١:

أحدهما: فيه القصاص، مثل الموضحة٢ في الرأس والوجه، وهل الموضحة في سائر الأعضاء مثل الموضحة في الرأس والوجه؟ على وجهين٣.

والثاني: ما سوى ذلك من الجراحات فلا قصاص فيه.

باب كيفية القصاص

والقصاص إلى الرجال من الورثة٤، يقتلون كما قُتِل صاحبهم إذا عرفوا كيفيّته٥ إلا أن يكون قتل بالوطء فإنه تُدسّ فيه خشبة حتى يموت٦.

فإن قتله بالجائفة٧ ففيه

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 357 (SanadKitab #8534, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.