Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 363

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الديات

فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها١، وفيه قول آخر٢: أن جميعها للعاقلة.

والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد٣.

باب تغليظ الدية

وتغلّظ الدية في خمسة مواضع ٤ ٥: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.

وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل٦:

أحدها: أنها مغلّظة.

والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.

والثالثة: أنها معجَّلة.

ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل٧.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 363 (SanadKitab #8534, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.