Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubab fil Fiqhisy Syafi'i · Pengarang: ابن المحاملي

Baca halaman 364

  1. كتاب اللباب في الفقه الشافعي
  2. كتاب الديات

باب الاصطدام

والاصطدام على سبعة أوجه:

أحدها: أن يصطدم الراكبان، فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، ونصف قيمة دابته١ في مالهما٢.

والثاني: أن تكون الدابتان غلبتاهما، ففيه قولان ٣:

أحدهما: يجب الضمان كما ذكرنا.

والثاني: لا يجب عليهما الضمان.

والثالث: السفينتان إذا اصطدمتا فحكمهما ما ذكرنا٤.

والرابع: الماشيان إذا اصطدما، فإن سقطا على القفا فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وإن سقطا على الوجه بطل دمهما، وإن سقط أحدهما على الوجه والآخر على القفا انهدر دم من سقط على الوجه دون من سقط على القفا٥.

والخامس: إذا اصطدم ماش وواقف، فإن دية الماشي هَدَر، ووجبت الدية على الواقف على عاقلة الماشي، ولا يختلف الحكم في ذلك بيت أن يقع على القفا أو على الوجه٦.

Rujukan halaman ini: اللباب في الفقه الشافعي، ص 364 (SanadKitab #8534, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.