Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 534

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨٧- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

٨٧- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

أي: هذا باب في بيان مقدار الماء الذي يكتفى به في الغسل.

٢٢٣- ص- حدّثنا عبد الله بن مسلمه، عن مالك، عن ابن شهاب، عن

عروة، عن عائشة: " أن رسول الله ﷺ كان يغتسلُ من إناء (١) هو الفرقُ من

الجنابة " (٢) .

ش- الفرق: بفتح الفاء والراء وبإسكانها " لغتان، والفتح أفصح

وأشهر، وزعم الباجي أنه الصواب، وليس كما زعم، بل هما لغتان.

قال سفيان: الفرق ثلاثة آصع. وقال ابن الأثير (٣) : " الفرقُ بالتحريك

مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنى عشر مُدا، وثلاثة آصع عند أهل

الحجاز، وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقسْط: نصف صاع، فأما

الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلاً ".

وقال أصحابنا في كتب الفقه: الفرق: ستة وثلاثون رطلاً، ذكره

صاحب " الهداية "، ثم علله بقوله: لأنه أقصى ما يُقدر به.

واعلم أن المراد لمن كلمة " من " في قوله: " من إناء " بيان الجنس،

والإناء الذي هو القرف الذي يستعمل منه الماء، وليس المراد أنه يغتسل

بملاء الفرق، بدليل الحديث الآخر: " كنت أغتسلُ أنا ورسولُ الله من

قدح يقال له الفرق "، وبدليل الحديث الآخر: " يغتسل بالصاع ".

واعلم أيضاً أن العلماء أجمعوا على أن الماء الذي يجزئ من الغسل

والوضوء غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 534 (SanadKitab #8540, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.