Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 1, halaman 535

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨٧- باب: مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل

وهو جريان الماء على الأعضاء؛ لأن الغسل هو الإسالة، فإذا لم يسل

يصير مسحاً وذا لا يجوز. وقال الشافعي: وقد يرفق بالقليل فيكفي،

ويحرق بالكثير فلا يكفي، وقالت العلماء: المستحب أن لا ينقص في

الغسل عن صاع، ولا في الوضوء عن مد، وقد ذكرنا الخلاف في

الصاع، وأجمعوا أيضاً على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على

شاطئ البحر، ثم الأظهر أنه كراهة تنزيه لا تحريم، خلافاً لبعض

الشافعية.

ص- قال معمر عن الزهري في الحديث، قالت: " كنتُ أغتسل أنا

ورسولُ الله من إناء واحد، فيه قدْرُ الفرق ".

ش- أي: قالت عائشة في هذه الرواية.

قوله: " فيه قدر الفرق " أي: يسع فيه ماء قدر الفرق، وإذا فرضنا أنه

﵇ اغتسل هو وعائشة بقدر الفرق، يكون قدر الماء الذي

استعمل كل منهما بالتقريب ثمانية أرطال، لأن الفرق ستة عشر رطلاً كما

فسره احمد بن حنبل، وهي صاع عند أبي حنيفة ومحمد.

ويستفاد من الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وقد مر

الكلام فيه، ويستفاد أيضاً الاكتفاء بالصاع كما قررنا. وأخرجه البخاري،

ومسلم/والنسائي.

ص- قال أبو داود: روى ابن عيينة نحو حديث مالك.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: " الفرق ستة عشر

رطلاً " (١) .

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 1، ص 535 (SanadKitab #8540, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.