Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 95

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠٦- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

١٠٦- باب: فيمن قال: توضأ لكل صلاة

أي: هذا باب في بيان قول من قال: إن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة.

٨٨ ٢- ص- حدَّثنا ابن المثنى فال: نا ابن أبي عدي، عن محمد- يعني:

ابن عمرو- قال: نا ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت

أبي حبيش: أنها كانت تُستحاضُ، فقالَ لها النبيُ- ﵇: " إذا

كان دَمُ الحَيضِ فإنه دَمٌ أسودُ يُعرفُ، فإذا كان ذلك فاع مسكِي عن الصلاة،

فإذا كان الآخرُ فتوضَّئِي وصَلي " (١) .

ش- ابن المثنى هو محمد بن المثنى، وابن أبي عدي هو محمد بن

أبي عدي، ومحمد بن عمرو بن حلحلة الديلي.

قوله: " تُستحاض " على صيغة المجهول.

قوله: " فإذا كان الآخر " أي: غير الا سود، وهو يشمل سائر الألوان

غير الأسود، وقد مضى الكلام فيه عندما تقدم الحديث.

ص- قال أبو داود: قال ابن المثنى: ونا به ابن أبي عدي حفظاً فقال: عن

عروةَ، عن عائشة أن فاطمةَ. قال أبو داود: روي عن العلاء بن المسيب،

وشعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر، قال العلاء: عن النبي- ﵇

وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضئي لكل صلاة.

ش- " حفظاً " نصب على التمييز. وقد تقدم هذا مرة من أن ابن

أبي عدي قد حدث بهذا ابن المثنى عن كتابه مرة، وعن حفظه أخرى.

والعلاء بن المسيب/بن رافع الكوفي، والحكم بن عُتَيبة، وأبو جعفر

محمد بن علي الباقر، وقد ذكر غير مرة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 95 (SanadKitab #8540, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.