Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Aini) · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 96

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠٧- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

١٠٧- باب: فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

أي: هذا باب في بيان قول من لم يذكر الوضوء للمستحاضة إلا عند

الحدث.

٢٨٩- ص- حدَّثنا زِياد بن أيوب قال: نا هشيم. قال: أنا أبو بشر، عن

عكرمة: أن أم حبيبةَ بنت جحش استحيضت فأمَرَهَا النبيُ- ﵇

أن تَنتَظرَ أيامَ أقرائهَا، ثم تغتسلُ وتُصَلَي، فإن رَأت شيئاً من ذلك تَوضأت

وَصَلَت (١) .

ش- زياد بن أيوب البغدادي، وهشيم بن بشير، وأبو بشر جعفر بن

إياس الواسطي.

قوله: " أيام أقرائها " أي: أيام حيضها، فإذا خرجت أيام حيضها

تغتسل وتصلي، فإن رأت بعد ذلك شيئاً توضأت وصلت، ولا يُنتقضُ

وضؤوها إلا بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف

ينتقض بالدخول أيضا، وقال زفر: ينتقض بالدخول والخروج، وهو

مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه، وقد عرف في الفروع، وهذا

الحديث مرسل.

ص- قال أبو داود: وهو قولُ مالكِ وربيعةَ.

ش- أي: المذكور من الحكم هو قول مالك وربيعة بن أبي عبد الرحمن

المدني القرشي. وقال الخطابي: الحديث لا يشهد لما ذهب إليه ربيعة،

وذلك أن قوله: " فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت " يوجب عليها

الوضوء ما لم تتيقن زوال تلك العلة وانقطاعها عنها، وذلك لأنها لا تزال

ترى شيئاً من ذلك أبدا إلا أن تنقطع عنها العلة، وقد يحتمل أن

يكون قوله: " فإن رأت " بمعنى: فإن علمت شيئاً من ذلك، ورؤية

الدم لا تدوم أبداً، وقال أهل التفسير في قوله تعالى: (وَأرِنَا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعيني، ج 2، ص 96 (SanadKitab #8540, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.