Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد

Baca halaman 148

  1. قسم التحقيق

(٥٠) مسألة:

ليس لغير الأب أو وصيه في النكاح تزويج صبي قبل بلوغه١.

وقال القاضي: للحاكم تزويجه إذا رأى المصلحة في ذلك لأنه يلي ماله٢.

وليس للوصي في المال تزويجه ولا يزوج الوصي إلا أن ينص الأب على تزويجه٣.

وإذا زوج الأب ابنه الصغير يَقبل النكاح له، ولا يجوز أن يأذن له في قبوله٤.

وإن كان الغلام ابن عشر سنين فقياس المذهب تفويض القبول إليه حتى يتولاه لنفسه، وإن تزوج له الولي جاز٥.

وإذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن موسرا كان أو معسرا٦، وهل يضمنه الأب؟ فيه روايتان:

Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 148 (SanadKitab #8550, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.