Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد

Baca halaman 151

  1. قسم التحقيق

وقال أصحاب الشافعي: إن أمكنه استئذان وليه لم يصح إلا بإذنه١، وإن طلب منه النكاح فأبى أن يزوجه، ففيه وجهان٢.

(٥٢) مسألة:

إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها جاز، سواء أذنت في رجل معين أو مطلقان فقالت: قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويجي من أراد٣.

فإن زوجها الوليان لرجلين وعُلم السابق منهما، فالنكاح له، دخل بها الثاني أو لم يدخل٤.

Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 151 (SanadKitab #8550, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.