باطلان لا حاجة إلى فسخهما١ ولا مهر لها على واحد منهما٢.
(٥٣) مسألة:
إذا استوى وليان فأكثر في درجة٣ فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم وأدينهم٤، فإن تشاحوا٥ أقرع بينهم٦.
Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد
باطلان لا حاجة إلى فسخهما١ ولا مهر لها على واحد منهما٢.
(٥٣) مسألة:
إذا استوى وليان فأكثر في درجة٣ فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم وأدينهم٤، فإن تشاحوا٥ أقرع بينهم٦.
Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 156 (SanadKitab #8550, hlm. urut 135)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.