وإن بدأ واحد منهما فزوج بإذن المرأة صح، ولو كان هو الأصغر المفضول الذي وقعت القرعة لغيره لأنه ولي١.
(٥٤) مسألة:
متى تسلم الزوجة الصغيرة إلى زوجها إذا طلبها؟
حدّه أحمد: بتسع سنين، قال في رواية أبي الحارث٢ في الصغير يطلبها زوجها: إذا أتى عليها تسع سنين دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع٣.