باب في مسائل الخلع١
(٧١) مسألة:
إذا خالع الرجل زوجته بغير عوض لم يصح الخلع٢.
فإن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق٣.
وإن كان بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق لم يقع به شيء، والزوجة بحالها٤.
Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد
باب في مسائل الخلع١
(٧١) مسألة:
إذا خالع الرجل زوجته بغير عوض لم يصح الخلع٢.
فإن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق٣.
وإن كان بلفظ الخلع ولم ينو به الطلاق لم يقع به شيء، والزوجة بحالها٤.
Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 186 (SanadKitab #8550, hlm. urut 165)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.