وعن أحمد –﵀ يصح الخلع بغير عوض١، اختاره الخرقي٢.
وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها٣.
(٧٢) مسألة:
يصح الخلع من كل زوجة رشيدة٤.
وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن٥.