وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالها لا من صداقها ولا من غيرهن ولو كان أبا الصغيرة١.
فإن فعل وكان طلاقا كان رجعيا٢، وإن كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق كان رجعيا أيضا، وإن كان بغير لفظ الطلاق ونيته لم يقع به شيء، والزوجية بحالها٣.
(٧٣) مسألة:
اختلفت الرواية عن أحمد – ﵀ في الخلع بغير لفظ الطلاق ونيته:
فعن أحمد: هو طلاق بائن.
والرواية الأخرى: هو فسخ للنكاح، لا يقع به طلاق، ولا يُنقِص عدد الطلاق، وهذه الرواية هي الصحيحة٤.