Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد

Baca halaman 189

  1. قسم التحقيق

فإن قلنا: هو طلاق فخلعها ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.

وإن قلنا: هو فسخ –وهو الصحيح- لم ينقص عدد الطلاق، وحلت له من غير زوج ثان ولو خلعها مائة مرة١.

(٧٤) مسألة:

الخلع يقع بائنا فلا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن٢.

(٧٥) مسألة:

لو قال لها: خلعتك بألف، فقالت: قبلتُ، صح الخلع ووقع واستحق الألف، هذا قول القاضين وقياس أحمد أنه يقع الطلاق رجعياًّ ولا شيء له٣.

فأما المعاوضة الصحيحة فهو أن تسأل المرأة فتقول: اخلعني

Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 189 (SanadKitab #8550, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.