فأنت طالق، فمتى أعطته ألفا أو ضمنت له ألفا طلقت سواء كان على الفور أو على التراخي١.
ويكفي في العطية أن تُحضر المال وتَأذن في القبض، أخذ أو لم يأخذ٢.
(٧٧) مسألة:
إذا قال: أنت طالق وعليك ألف طلقت رجعية ولا شيء له.
(٧٨) مسألة:
يصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب٣.