وقال أبو بكر: لا يصح١.
ولو قالت له: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، أو ما في بيتي من المتاع فخلعها على ذلك صح الخلع وله ما في يدها وما في بيتها من المتاع قليلا كان أو كثيرا، وإن لم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم، وإن لم يكن في بيتها متاع بالكلية فله أقل ما يسمى متاعا٢.
وقال القاضي وأصحابه: له المسمى في صداقها٣.
(٧٩) مسألة:
إذا خالعها على رضاع ولدها٤ مدة معلومة صح، وإن أطلق صح أيضا، وينصرف إلى ما بقي من الحولين٥.
وإن خالعها على كفالة (ولده) ٦ عشر سنين صح، ويرجع