عند الإطلاق إلى نفقة مثله، فإن مات في أثناء المدة فله بدل ما ثبت في ذمتها١.
(٨٠) مسألة:
يجوز التوكيل في الخلع من الزوجين ومن كل واحد منهما مع تقدير العوض وإطلاقه٢، وإذا وكل الزوج فخالع وكيله بما قدر له أو بزيادة جاز وصح لأنه زاد خيرا٣، وإن خالع بنقصان عما قدر له ففيه وجهان:
-أحدهما: لا يصح، اختاره ابن حامد لأنه خالف موكله٤.
- والثاني: يصح، ويرجع على الوكيل بالنقص، اختاره أبو بكر٥.
Rujukan halaman ini:المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 193 (SanadKitab #8550, hlm. urut 172)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.