وإن قال: نكحتُك، وتزوجتُك، ففيه وجهان١.
(٨٥) مسألة:
إذا ادّعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء٢ في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن فأنكرها الزوج فالقول قولها٣.
وإن ادعت انقضاء عدتها بالشهور فأنكرها فالقول قوله٤.
وإن ادعت انقضاء عدتها في مدة لا يمكن٥ انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها، مثل أن تدّعي انقضاء عدتها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوماً إذا قلنا الأقراء: الأطهار، أو في أقل من تسعة وعشرين يوما إذا قلنا الأقراء: الحِيَض٦.