إذا ادعى رجعتها في عدتها فأنكرته، فالقول قوله لأنه يملك رجعتها١.
وإن ادعى رججعتها بعد انقضاء العدة فأنكرتهن فالقول قولها بإجماعهم، لأنه في زمن لا يملكها٢.
(٨٧) مسألة:
فإن طلقها فقضت عدتها وتزوجت ثم ادّعى رجعتها فصدّقته هي وزوجها ردت إليه٣، وإن صدّقه أحدهما دون الآخر قبل قوله في حقه وحده٤، فإن صدّقه الزوج٥ انفسخ نكاحه، ولم تسلم إليه لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول٦.
Rujukan halaman ini:المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 200 (SanadKitab #8550, hlm. urut 179)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.