Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد

Baca halaman 240

  1. قسم التحقيق

ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد١.

(١١٠) مسألة:

لا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهودَ عليه والمشهودَ له، نص عليه أحمد، وقال: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها، ويعرف كلامها، وإن كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد وإلا فلا يشهد٢.

ولا يجوز أن يقول لرجل: أشهد أن هذه فلانة، ويشهد على شهادته، قال القاضي: يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب لتجويز الشهادة بالاستفاضة٣.

قال (أحمد) ٤: ولا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها٥.

Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 240 (SanadKitab #8550, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.