Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد

Baca halaman 242

  1. قسم التحقيق

وإذا شهد بأرض أو دار فلا بد من ذكر حدودها١.

وإن شهد بنكاح اشترط ذكر شروطه من الولي والشهود والإيجاب والقبول٢.

وإن شهد بجناية ذكر صفتها، فيقول: ضَرَبَه بالسيف فمات من الضربة، وإن قال: ضَرَبَه فمات، أو فوجدتُه ميتا، لم تصح شهادته لأنه قد يموت بغير الضربة٣.

(١١٢) مسألة:

كل حق لله تعالى كالحدود والحقوق المالية، وما كان حقا لآدمي غير معين كالوقف على الفقراء والمساكين والمساجد والمقبرة المسبَّلة، فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم دعوى، لأنه لا يستحقها آدمي معين فيدعيها، وما عدا ذلك فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد تقدم الدعوى لأن الشهادة به حق لآدمي فلا ستوفى (إلا) ٤ بمطالبته وأدائه٥.

Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 242 (SanadKitab #8550, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.