وإن كان المشهود به غير ذلك١ وجب استيفاؤه، لأن حق المشهود له قد وجب وحكم به، فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه٢.
وإن رجعا بعد الاستيفاء في حد أو قصاص وقالا: عمدنا٣ ذلك ليقتص فعليهما القصاص٤.
وإن قالا: عمدنا الشهادة٥ ولم نعلم أنه يقتل فعليهما دية
Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد
وإن كان المشهود به غير ذلك١ وجب استيفاؤه، لأن حق المشهود له قد وجب وحكم به، فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه٢.
وإن رجعا بعد الاستيفاء في حد أو قصاص وقالا: عمدنا٣ ذلك ليقتص فعليهما القصاص٤.
وإن قالا: عمدنا الشهادة٥ ولم نعلم أنه يقتل فعليهما دية
Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 244 (SanadKitab #8550, hlm. urut 223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.