مغلظة لأنه شبه عمد١.
وإن قالا: أخطأنا فعليهما دية مخففة، ولا تحملها٢ العاقلة٣، لأنها وجبت باعترافهما٤.
(١١٥) مسألة:
إذا شهدا٥ بمال ثم رجعا بعد الحكم غرماه، سواء كان المال تالفا أو قائما، فإن رجع أحدهما غرم النصف، وإن كانوا ثلاثة فالضمان بينهم على عددهم٦.