وتقبل شهادة ولد الزنا، والجندي إذا سلما في دينهما١.
وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل في أحد الوجهين٢ إلا أن يكونا٣ قد خاصما فيما شهدا به، فلا تقبل لأنهما قد صارا خصمين٤.
(١١٧) مسألة:
من شهد بشهادة زور فُسِّق وردت شهادته لأنها من الكبائر٥.
ويثبت أنه شاهد زور بأحد ثلاثة أمور٦:
أحدهما: أن يقر بذلك.