الثاني: أن تقوم البينة به.
الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه١.
تكذيب إحداهما٢ بأولى من الأخرى٣.
ومتى ثبت أنه شاهد زور عزَّره الحاكم بما يراه من الضرب أو الحبس، وشهره بأن بقيمه للناس في موضع يشتهر أنه شاهد زور٤.
فأما الغلط٥ والنسيان فلا يصير به شاهد زور لأنه