وأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة١ لأنه غير متهم٢.
وحكى القاضي رواية عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل٣.
والمذهب الأول٤.
النوع الثاني:
الزوجان، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر، لأنه ينتفع بشهادته، لتَبَسُّط كل واحد منهما في مال الآخر عادة٥.
وعن أحمد: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة٦.