النوع الثالث:
الجار إلى نفسه، أو الدافع/١ عنها كشهادة الغرماء للمفلس٢ أو الميت بدين أو عين، فإنه لو ثبت له تعلقت حقوقهم به٣.
ولا شهادة الوصي بمال للميت، لأنه يثبت له فيه حق التصرف، وكذلك شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة٤، ولا الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه٥.
قال القاضي: ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره، نص عليه أحمد٦.
وأما الذي يدفع عن نفسه فلا تقبل شهادة الضامن بقضاء الدين والبراءة منه، ولا شهادة المشهود عليه بجرح الشهود ونحو ذلك٧.