وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال، لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال٢.
فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقاً لم يؤثر ذلك في العقد ٣.
(٧) مسألة:
لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، وهذا المشهور عن أحمد٤.
وبه قال الشافعي٥ وأبو حنيفة ٦ ﵄.
Rujukan halaman ini:المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 65 (SanadKitab #8550, hlm. urut 44)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.