ثم الجد وإن علت درجته، وهو أولى من الإبن ١، وعن أحمد: أن الإبن مقدم على الجد ٢.
وهو قول مالك ﵀ ٣.
وعن أحمد رواية ثالثة: أن الأخ يقدم على الجد ٤.
وبه قال مالك ﵀ ٥.
وعن أحمد رواية رابعة: أن الجد والأخ سواء ٦.
وإذا عدم الأب والجد وإن علا، فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها، ثم ابنه وإن نزلا، الأقرب فالأقرب منهم٧.
وبه قال أبو حنيفة ٨.