وقال الشافعي – ﵀ – لا ولاية للإبن إلا أن يكون ابن عم، أو مولى١ أو حاكماً فيلي بذلك لا بالبنوة ٢.
ولا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي ٣ النسب ٤.
Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد
وقال الشافعي – ﵀ – لا ولاية للإبن إلا أن يكون ابن عم، أو مولى١ أو حاكماً فيلي بذلك لا بالبنوة ٢.
ولا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي ٣ النسب ٤.
Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 71 (SanadKitab #8550, hlm. urut 50)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.