ترضاه فزوجه، فتزويجه جائز ١.
ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق٢.
ولنا: أنه إذن في النكاح فجاز مطلقاً كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل مطلقاً٣.
(١٩) مسألة:
لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في الوكيل، سواء كان الموكل
Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد
ترضاه فزوجه، فتزويجه جائز ١.
ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق٢.
ولنا: أنه إذن في النكاح فجاز مطلقاً كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل مطلقاً٣.
(١٩) مسألة:
لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في الوكيل، سواء كان الموكل
Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 80 (SanadKitab #8550, hlm. urut 59)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.