أباً أو غيره١.
ولا يفتقر التوكيل إلى حضور شاهدين٢.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز لغير المجبر التوكيل إلا بإذن المرأة في التوكيل٣.
وحكي عن الحسن بن صالح ٤: أنه لا يصح التوكيل إلا بحضرة
Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد
أباً أو غيره١.
ولا يفتقر التوكيل إلى حضور شاهدين٢.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز لغير المجبر التوكيل إلا بإذن المرأة في التوكيل٣.
وحكي عن الحسن بن صالح ٤: أنه لا يصح التوكيل إلا بحضرة
Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 81 (SanadKitab #8550, hlm. urut 60)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.