ومالك١: إن كان الطلاق بائناً جاز ذلك قبل انقضاء العدة.
(٣٥) مسالة:
ليس لغير الأب إجبار كبيرة٢ ولا تزويج صغيرة جداً أو غيره٣.
وبهذا قال مالك٤ والشافعي٥ إلا في الجد فإنه جعله كالأب.
وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت٦.
Kitab: Al-Masa'il al-Muhimmah · Pengarang: المقدسي، محمد بن أحمد
ومالك١: إن كان الطلاق بائناً جاز ذلك قبل انقضاء العدة.
(٣٥) مسالة:
ليس لغير الأب إجبار كبيرة٢ ولا تزويج صغيرة جداً أو غيره٣.
وبهذا قال مالك٤ والشافعي٥ إلا في الجد فإنه جعله كالأب.
وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت٦.
Rujukan halaman ini: المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 107 (SanadKitab #8550, hlm. urut 86)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.