قال أبو الخطاب١: وقد نقل عبد الله٢ عن أبيه أحمد كقول أبي حنيفة.
(٣٦) مسألة:
في تزويج الغيرة إذا زوجها غير الأب والوصي، وفي المسألة ثلاث روايات:
إحداهن: ليس لهم تزويجها بحال ٣.
والثانية: لهم تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت٤.
والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك٥ لقول النبي ﷺ:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود٦
Rujukan halaman ini:المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة، ص 108 (SanadKitab #8550, hlm. urut 87)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.