Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il 'Abdurrazzaq 'Afifi · Pengarang: عبد الرزاق عفيفي

Baca Juz الكتاب, halaman 477

  1. ثانيا: فتاوى الفقه
  2. عاشرا: فتاوى البيوع
  3. س ٣٧: سئل الشيخ: عن الشروط في العقود كاشتراط إكمال المرأة تعليمها في عقد الزواج، واشتراط عدم التدريس دروسا خاصة بعد الداوم في المدارس؟

الإخلاص ولكن ينقص الأجر، وهذا منصوص عليه في الجهاد إذا استعجل الغنيمة (¬١)، فإذا كان الدافع له على الطاعة هو وجه الله أو الأمران معا فهو مخلص. أما إذا كان مقصده المال فقط بحيث إذا نقص منه شيء من المال يترك هذه الطاعة فلا ثواب له. لكن إذا كان معذورا فلا إثم عليه. إذا امتنع من فعل الطاعة لأنهم لم يعطوه أجرته المالية. ولا يتوقف أجره الأخروي على كون أجره الدنيوي كبيرا أو صغيرا بل يتوقف على مدى حاجة الناس إليه وحاجتهم إلى من ينشر الخير بينهم، وقوله تعالى: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة﴾ (¬٢) الآية … فيها عدم استواء الأجر بحسب وقت الإنفاق.

س ٣٧: سئل الشيخ: عن الشروط في العقود كاشتراط إكمال المرأة تعليمها في عقد الزواج، واشتراط عدم التدريس دروسا خاصة بعد الداوم في المدارس؟

فقال الشيخ ﵀: هو ملزم بالوفاء؛ لحديث «أحق الشروط وأن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (¬٣) ما لم يطرأ ما يمنع من الوفاء بالشروط فيعذر.

واشتراط عدم التدريس خارج الداوم شرط ملزم، ولو لغير طلابه سدا للذرائع. وكذلك اشتراط ألا يعمل تاجرا مثلا بعد الدوام وطاعة ولي الأمر فيما نصح به حفظا للنظام ملزمة كقوانين المرور؛ إذ ليس فيها نص بخصوصها لولي الأمر وضع جزاءات بشرط أن تكون عادية. وإذا كان عارفا بعدم الجواز وفعل و تقاضى على ذلك أجر فعليه دين في ذمته مثل المبلغ الذي تقاضاه، أما إذا كان جاهلا بالحكم فلا شيء عليه وهو معذور فيما سبق.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ج الكتاب، ص 477 (SanadKitab #8613, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.