Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il 'Abdurrazzaq 'Afifi · Pengarang: عبد الرزاق عفيفي

Baca Juz الكتاب, halaman 478

  1. ثانيا: فتاوى الفقه
  2. حادي عشر: فتاوى النكاح
  3. س ٦: سئل الشيخ: ماهي الرضعات التي تحرم الزواج؟

حادي عشر: فتاوى النكاح

س ١: سئل الشيخ: هل يجوز الزواج بالكتابية؟

فقال الشيخ ﵀: «السورة التي فيها إباحة الزواج بالكتابية هي سورة المائدة، وهي نفس السورة التي فيها أن النصارى كفروا لقولهم: ﴿إن الله هو المسيح ابن مريم﴾ (¬١) ﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾ (¬٢) خلافا لعمر ﵁ اذ لم يطاوعه الصحابة»

س ٢: سئل الشيخ: عن الزواج من النصارى؟

فقال الشيخ ﵀: «عند المذاهب الثلاثة يباح الزواج من نساء اليهود والنصارى سواء عدلوا إلى الأسوأ، أو الأحسن ما دامت تنتسب إلي النصرانية أو اليهودية»

س ٣: سئل الشيخ: الذهب الذي يعطيه الزوج لامرأته؟

فقال الشيخ ﵀: «الذهب الذي أعطاه الزوج لامرأته يكون من حقها. وإذا لم يكن هناك اتفاق فعليه مهر غير الذهب ويعتبر الذهب هدية»

س ٤: سئل الشيخ: ما حكم الزواج بزوجة ثانية؟

فقال الشيخ ﵀: «حكم الزواج بثانية يختلف من شخص لآخر كل إنسان أدرى بحاله»

س ٥: سئل الشيخ: رجل رضع من زوجته هل تحرم عليه؟

فقال الشيخ ﵀: «يجوز له ذلك لأن لبنها حلال، وله أن يتغذى عليه إلى أن يموت ولا يترتب عليه تحريم؛ لأنه ليس في الحولين»

س ٦: سئل الشيخ: ماهي الرضعات التي تحرم الزواج؟

فقال الشيخ ﵀: «كل مصة تعتبر رضعة ولو كانت في مجلس

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ج الكتاب، ص 478 (SanadKitab #8613, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.