Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il 'Abdurrazzaq 'Afifi · Pengarang: عبد الرزاق عفيفي

Baca Juz الكتاب, halaman 479

  1. ثانيا: فتاوى الفقه
  2. حادي عشر: فتاوى النكاح
  3. س ٨: سئل الشيخ: إذا أسلمت فتاة في دولة كافرة وأولياؤها كفار، وتريد أن تتزوج من رجل مسلم فمن يكون وليها؟

واحد، ولو مص مصة ثم انفصل عن الثدي بسبب برغوث قرصه فهي واحدة، ولا يشترط كون الرضعات مشبعات ومصة اللبن إذا دخلت الأمعاء فقد فتقتها».

س ٧: سئل الشيخ: امرأة رضعت مع أخت لي من الرضاعة، ولها أخوان أكبر منها هل هم إخواني أم لا مع أن هذه الأخت رضعت من أمي؟

فقال الشيخ ﵀: «أختك من أمك من الرضاعة لها أخوان أو أخوات، إن كان رضاعتهم مع أختك من الرضاعة من أمك إذا رضعوا من أمك فهم إخوانك من أمك، ولا يحتاجون إذا كانوا رضعوا قبلها أو بعدها، إخوانها من الرضاعة أو أخواتها من الرضاعة إذا رضع أولئك من أمك أيضا فهؤلاء إخوانك من أمك إذا كان الرضاعة خمس رضعات (¬١) في الحولين، وأما إذا رضعوا مع أختك من الرضاعة من إمرأة أخرى، أختك من الرضاعة رضعت من أمك ورضعت من إمرأة أخرى، فليسوا إخوانا لك من الرضاعة ولا أخوات لك من الرضاعة هم أخوات أختك من الرضاعة إن كان رضاعهم مع أختك من الرضاعة من إمرأة أخرى وليسوا إخوانا لك ولا أخوات لك من الرضاعة، وأما إذا رضعوا من أمك أو من أختك أو من بنتك فهم محارم لك من الرضاعة».

س ٨: سئل الشيخ: إذا أسلمت فتاة في دولة كافرة وأولياؤها كفار، وتريد أن تتزوج من رجل مسلم فمن يكون وليها؟

فقال الشيخ ﵀: «إذا كانت الدولة كافرة، والأولياء كفار، والفتاة مسلمة، وتريد أن تتزوج فوليها هو القاضي المسلم الذي يتولى عقد الزواج».

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ج الكتاب، ص 479 (SanadKitab #8613, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.