ويعارضه حديث رواه أبو داود أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه" ١ وإسناده جيد وبه أخذ مالك ﵀.
قال الشيخ الإمام الوالد ﵀: ويترجح بأنه قول وأمر وهو أقوى من الفعل وكاد يقدم على ترجيح مذهب مالك.
وتوقف النووي في شرح المهذب بين المذهبين [قال] ٢ ولم يرجح أحدهما من حيث السنة.
قلت: وفي صحيح ابن خزيمة من حديث سعد بن أبي وقاص: "كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين في اليدين ... " وهذا عمدة في النسخ غير أن الشيخ الإمام توقف فيه ذاكرًا أن في إسناده ضعفًا.
ومنها: سجود السهو. وروي عن الزهري: سجد رسول الله ﷺ قبل السلام وبعد السلام٣، وأخر الأمرين قبل السلام وهذا من تعارض الفعلين "لا القول والفعل"٤ وقد بين فيه الأخير من الأمرين فأمره واضح.
ومنها القيام للجنازة. قال علي كرم الله وجهه: "قام رسول الله ﷺ فقمنا معه ثم قعد فقعدنا" رواه مسلم٥ وهو كالذي قبله.