Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 153

  1. مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية
  2. كتاب العموم والخصوص

ومنها: نهيه ﷺ عن الصلاة بعد العصر١ ثم صلاته٢ الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر، وهو فعل خاص عارض [قولًا وفعلًا] ٣ عامًا.

ومنها: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة٤. ورواه ابن عمر مستدبر الكعبة ومستقبل بيت المقدس بين البيوت٥ بالمدينة فخصص الشافعي وجمهور العلماء "﵃" القول بهذا الفعل، وقالوا: النهي عن الصلاة بعد العصر مخصوص بما له سبب كقضاء الفائتة، وعن الاستقبال والاستدبار مخصوص بالبنيان.

ومنها: قوله ﷺ لعمر بن أبي سلمة: "كل مما يليك" ٦ وروى أنس أنه ﷺ كان يتتبع الدباء من جوانب الصفحة٧.

ومنها: نهيه ﷺ عن الشرب٩ قائمًا وثبت أنه ﷺ فعل ذلك١٠ فحمل النهي على كراهة التنزيع، وشربه ﷺ على بيان الجواز، وإذا فعل لهذا الغرض لم يكن مكروهًا في حقه وقت فعله إياه.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 2، ص 153 (SanadKitab #8634, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.