ومنها: نهيه ﷺ عن الصلاة بعد العصر١ ثم صلاته٢ الركعتين بعدها قضاء لسنة الظهر، وهو فعل خاص عارض [قولًا وفعلًا] ٣ عامًا.
ومنها: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة٤. ورواه ابن عمر مستدبر الكعبة ومستقبل بيت المقدس بين البيوت٥ بالمدينة فخصص الشافعي وجمهور العلماء "﵃" القول بهذا الفعل، وقالوا: النهي عن الصلاة بعد العصر مخصوص بما له سبب كقضاء الفائتة، وعن الاستقبال والاستدبار مخصوص بالبنيان.
ومنها: قوله ﷺ لعمر بن أبي سلمة: "كل مما يليك" ٦ وروى أنس أنه ﷺ كان يتتبع الدباء من جوانب الصفحة٧.
ومنها: نهيه ﷺ عن الشرب٩ قائمًا وثبت أنه ﷺ فعل ذلك١٠ فحمل النهي على كراهة التنزيع، وشربه ﷺ على بيان الجواز، وإذا فعل لهذا الغرض لم يكن مكروهًا في حقه وقت فعله إياه.