Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 155

  1. مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية
  2. كتاب العموم والخصوص

مصرحًا في روايات كثيرة؛ فهو ناسخ لحديث الجعرانة، ورأى مالك وأبو حنيفة تخصيص الخطاب بالأمة.

ومنها: قال ﷺ في شارب الخمر: "فإن شرب الرابعة فاقتلوه" ١ مع رواية ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي ﷺ أتى بسكران في الرابعة فجلده ولم يقتله وكذلك روى ابن المنذر عنه ﷺ، فاعتضد كل من الإرسالين بالآخر، وحكم بنسخ الأمر بالقتل.

ومنها: حديث بريدة كان النبي ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أوصاه بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال٢.

ذهب جمهور العلماء إلى أنه منسوخ بإقدامه ﷺ على القتال قبل الدعوة غير مرة.

وذكر ابن عون أن نافعًا ذكر أن الدعاء إنما كان في أول الإسلام. وقيل الدعاء قبل القتل ندب.

وقيل: يختص بمن لم تبلغه الدعوة.

ومنها: قطعه ﷺ أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم٣ ... الحديث، ثم نهى عن المثلة؛ فكان النهي ناسخًا.

وهذه الصور كلها عرف فيها المتقدم. ومنها: حديث $"من أصبح جنبًا فلا صوم له"٤.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 2، ص 155 (SanadKitab #8634, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.