قلت رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك فِي كتاب قتال أهل الْبَغي من حَدِيث كوثر ابْن حَكِيم عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ (يَا بن أم عبد هَل تَدْرِي) إِلَى آخِره سَوَاء وَسكت عَنهُ وَتعقبه الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصره وَقَالَ كوثر بن حَكِيم مَتْرُوك انْتَهَى
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده والْحَارث بن أبي أُسَامَة فِي مُسْنده والثعلبي فِي تَفْسِيره والواحدي فِي الْوَسِيط قَالَ الْبَزَّار لَا نعلم رَوَاهُ عَن النَّبِي ﷺ َ إِلَّا ابْن عمر وَلَا طَرِيق لَهُ غير هَذَا الطَّرِيق انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل وَضعف كوثر بن حَكِيم عَن البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن معِين وَقَالُوا إِنَّه مُنكر الحَدِيث وَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ وَوَافَقَهُمْ عَلَيْهِ
وَعَن الْحَاكِم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
قَالَ فِي التَّنْقِيح هَذَا حَدِيث غير ثَابت تفرد بِهِ كوثر بن حَكِيم وَأَحَادِيثه بَوَاطِيلُ قَالَ الإِمَام أَحْمد وَقَالَ ابْن حبَان فِي كتاب الضُّعَفَاء يروي الْمَنَاكِير عَن الْمَشَاهِير قَالَ ابْن معِين لَيْسَ بِشَيْء
١٢٣٢ - الحَدِيث الثَّالِث عشر
عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ (الْمُسلم أَخُو الْمُسلم لَا يَظْلمه وَلَا يَخْذُلهُ وَلَا يعِيبهُ وَلَا يَتَطَاوَل عَلَيْهِ فِي الْبُنيان فَيسْتر عَلَيْهِ الرّيح إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا يُؤْذِيه بِقُتَارِ قدره) ثمَّ قَالَ (احْفَظُوا وَلَا يحفظه مِنْكُم إِلَّا قَلِيل)
قلت رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ أَنا أَبُو الْقَاسِم الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن فَنْجَوَيْهِ ثَنَا عمر بن الْخطاب ثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق المسوحي ثَنَا عَمْرو بن عَاصِم ثَنَا إِسْمَاعِيل بن رَافع ثَنَا سعيد بن أبي سعيد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ (الْمُسلم أَخُو الْمُسلم) إِلَى آخِره سَوَاء وَزَاد فِيهِ (وَلَا يُؤْذِيه بِقُتَارِ إِلَّا أَن يغْرف لَهُ مِنْهَا وَلَا يَشْتَرِي لِبَنِيهِ الْفَاكِهَة فَيخْرجُونَ مِنْهَا إِلَى صبيان جَاره ثمَّ لَا يُطْعِمُونَهُمْ