القراءات:
١- أن تكون القراءة متواترة.
٢- أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه.
٣- أن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا.
شَرْحُ هذه الأركان الثلاثة الأخيرة:
١- التواتر:
هو نقل جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى منتهاه، من غير تعيين في العدد١. والتواتر شرط أساسي عند الجمهور لقبول القراءة٢، ولا يرون الاكتفاء بصحة السند؛ ولذلك عرَّفوا القرآن بأنه: ما نُقل إلينا بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا جيلًا بعد جيل٣.
فثبت بذلك أن ما ليس بمتواتر لا يسمى قرآنًا، ولا يقرأ به تعبدًا.