Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 138

  1. الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث عائشة ﵂ قال لها النبي ﷺ: (ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك، فغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك) (¬١).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي ﷺ أخبر عائشة ﵂ أنه إن عاش بعد موتها غسلها, ولو كان تغسيل الرجل لامرأته بعد موتها حراما لم يعزم ﷺ على فعله.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول:

أن زوجية النبي ﷺ لا تنقطع بالموت؛ لحديث عمر ﵁ عن النبي ﷺ: (كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، إلا سببي ونسبي (¬٢)) (¬٣) , فيكون ذلك من خصائص النبي ﷺ, فلا تجوز فيها المتابعة (¬٤).

ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه:

أن تغسيل الميت من أحكام الدنيا, وليس من أحكام الآخرة, والحديث ينص على انقطاع السبب, والنسب في الآخرة فقط.

الوجه الثاني:

أن المراد بقوله ﷺ: (غسلتك) أي: قمت بتهيئة أسباب غسلك وأمرت به, كما يقال: بنى السلطان المدرسة, أي: أمر ببنائها (¬٥).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 138 (SanadKitab #87, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.