Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 139

  1. الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

أجيب عن هذا الوجه:

الأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن تكون للمباشرة، وإذا حملنا الحديث على الأمر بطلت فائدة التخصيص؛ إذ ليس في الأمر بالتغسيل مزيد مزية (¬١).

الدليل الثاني:

أن تغسيل الزوج لزوجته, كتغسيل الزوجة لزوجها, ولا دليل على التفريق, فيكون حكمهما إذن واحدا (¬٢).

نوقش:

المرأة هي محل النكاح, فيمكن بقاء النكاح ببقائها, ولهذا تعتد المرأة بعد وفاة زوجها, والعدة أثر النكاح, والشيء يعد باقيا ببقاء أثره, أما إذا ماتت الزوجة فيستحيل بقاء النكاح؛ لاستحالة بقاء الشيء بدون محله (¬٣).

أجيب عن المناقشة بوجهين:

الوجه الأول:

لا يسلم بأن المرأة هي محل النكاح فقط بل كل واحد من الزوجين هو محل النكاح لصاحبه.

الوجه الثاني:

إن سُلِّم أن المرأة هي محل النكاح فقط, وسُلِّم أن الشيء يعد باقيا ببقاء أثره, فإن الإرث أيضا أثر للنكاح, والرجل يرث من امرأته (¬٤).

نوقش الوجه الثاني:

أن الإرث بناء على سبب يسبق الموت (¬٥).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 139 (SanadKitab #87, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.