المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر, إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق, وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم تغسيل أحد الزوجين الآخر, إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولاً: اتفق الفقهاء على أن المطلقة البائن, لا تغسل زوجها, ولا يغسلها (¬١).
والأدلة على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (¬٢).
الدليل الثاني:
أن اللمس والنظر بعد البينونة محرم حال الحياة، فبعد الموت أولى (¬٣).
الدليل الثالث:
المطلقة طلاقا بائنا ليس لها شيء من أحكام الزوجية؛ وإنما حكمها حكم الأجنبية؛ لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس-﵂ (¬٤) , لما طلقها زوجها ثلاثا: (لا نفقة لك, ولا سكنى) (¬٥) فكذلك حكمها في غسل الوفاة.
ثانياً: اختلف الفقهاء في المطلقة الرجعية, هل تغسل زوجها, ويغسلها؟ على ثلاثة أقوال: