Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 143

  1. الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر, إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر, إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم تغسيل أحد الزوجين الآخر, إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن المطلقة البائن, لا تغسل زوجها, ولا يغسلها (¬١).

والأدلة على ذلك ما يأتي:

الدليل الأول:

الإجماع المحكي في المسألة (¬٢).

الدليل الثاني:

أن اللمس والنظر بعد البينونة محرم حال الحياة، فبعد الموت أولى (¬٣).

الدليل الثالث:

المطلقة طلاقا بائنا ليس لها شيء من أحكام الزوجية؛ وإنما حكمها حكم الأجنبية؛ لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس-﵂ (¬٤) , لما طلقها زوجها ثلاثا: (لا نفقة لك, ولا سكنى) (¬٥) فكذلك حكمها في غسل الوفاة.

ثانياً: اختلف الفقهاء في المطلقة الرجعية, هل تغسل زوجها, ويغسلها؟ على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 143 (SanadKitab #87, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.