Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 144

  1. الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر, إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

القول الأول:

يباح لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه, وإن كان التغسيل في زمن عدة الطلاق الرجعي, وهو قول عند المالكية (¬١) , والمذهب عند الحنابلة (¬٢).

دليل القول الأول:

المطلقة الرجعية تعتد للوفاة، وترث زوجها ويرثها، ويباح لزوجها وطؤها, فأحكام الزوجية لا تزول بالطلاق الرجعي, والغسل أحدها (¬٣).

القول الثاني:

لا يباح لكلا الزوجين غسل الآخر, إذا وقع الطلاق الرجعي بينهما, وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٤) , وذهب إليه الشافعية (¬٥) , ووجه عند الحنابلة (¬٦).

دليل القول الثاني:

المطلقة الرجعية لا يحل مسها, ولا النظر إليها, ولا الاستمتاع بها؛ لانحلال عقد الزوجية؛ فإذا حُرم ذلك حال الحياة مع احتمال الرجعة, فتحريمه حال الوفاة آكد؛ لانقطاع الرجعة (¬٧).

نوقش:

لايُسلم بانحلال عقد الزوجية؛ إذ لو كان عقد الزوجية منحلا لما بقي من أحكامه شيء, كالطلاق البائن, فأما إذا ثبت للرجعية النفقة, والسكنى, والميراث, فبقية أحكام النكاح مثلها ولا فرق.

القول الثالث:

يباح للمطلقة الرجعية تغسيل زوجها, ولا يباح له تغسيلها, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٨).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 144 (SanadKitab #87, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.