Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 162

  1. الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر
  4. المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

نوقش:

حديث زينب ﵂ كان في صدقة التطوع فإنه ﷺ قال: (زوجك, وولدك أحق) , والصدقة الواجبة لا يجوز صرفها إلى الولد (¬١).

أُجيب عن المناقشة:

يُحتمل أن أولادها لا نفقة لهم؛ لبلوغهم, وصحتهم, فجاز دفع الزكاة إليهم (¬٢).

وأُجيب عن هذا الجواب:

لو سُلم أنه لا نفقة لولدها, فلا يُسلم أنها صدقة واجبة؛ لأنها تصدقت بكل حليها, والصدقة الواجبة لا تجب بكل حليها, فدل على أنها كانت تطوعا (¬٣).

الدليل الثاني:

الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف الثمانية في الزكاة (¬٤).

يمكن أن يناقش:

الأصل مدفوع بالقياس على دفع الزكاة للزوجة, فكما لا يصح دفع الزكاة للزوجة, لا يصح دفعها للزوج.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بعدم صحة دفع الزوجة زكاة مالها لزوجها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني, ولأنه الأحوط لعبادة المسلم.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 162 (SanadKitab #87, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.